النووي
582
المجموع
وإن لم تصح للخليفة نص عليه الشافعي قال الأصحاب هو تفريع على صحة الجمعة خلف مصلى الظهر وتصح صلاة الجمعة للذين أدركوا مع الامام الأول ركعة بكل حال لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة فلو أحدث بين الخطبة والصلاة فأراد استخلاف من يصلى فثلاث طرق ( أصحها ) وبه قال الجمهور ان جوزنا الاستخلاف في الصلاة جاز وإلا فلا بل إن اتسع الوقت خطب بهم آخر وصلي والا صلوا الظهر ( والطريق الثاني ) ان جوزنا الاستخلاف في الصلاة فهنا أولي والا ففيه القولان وإذا جوزناه فشرطه أن يكون الخليفة سمع الخطبة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور لان من لم يسمعها ليس من أهل الجمعة قال المصنف والأصحاب ولهذا لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة فعقدوا صلاة الجمعة انعقدت لهم ولو صلاها غيرهم لم تنعقد قال الأصحاب وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة وحكى المتولي وجهين في صحة استخلاف من لم يسمع الخطبة والصحيح الأول والمراد بسماعها حضورها وإن لم يسمع وهذا يفهم من قول المصنف ان استخلف من حضر الخطبة جاز وان استخلف من لم يحضرها لم يجز ولو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة فيها فهل يجوز الاستخلاف أن منعنا في الصلاة فهنا أولى والا فوجهان ( الصحيح ) جوازه كالصلاة * ( فرع ) إذا صلي مع الامام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الامام وهذا لا خلاف فيه * ( فرع ) إذا تمت صلاة الامام وفى القوم مسبوقون فأرادوا الاستخلاف لاتمام صلاتهم فإن لم نجوز الاستخلاف للامام لم يجز لهم وإن جوزناه له فإن كان في الجمعة لم يجز لأنه لا يجوز انشاء جمعة بعد جمعة وإن كان في غيرها فوجهان سبق بيانهما في باب صلاة الجماعة حيث ذكرهما المصنف * ( فرع ) إذا استخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها فيه وجهان سبقا في باب صلاة الجماعة ( الصحيح ) لا يشترط وسبق هناك أنه لو لم يستخلف الامام فقدم القوم واحدا